5120
باب المرأة تؤم النساء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 140) برقم: (5120) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 570) برقم: (4991)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
5120 5084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ " .
5120 5084 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ " .