6612
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
قُلْتُ لِنَافِعٍ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد