عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ ج٣ / ص٥٤٣رَجُلٍ ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ :
ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ ج٣ / ص٥٤٣رَجُلٍ ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ :
ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (3 / 542) برقم: (6694) ، (5 / 274) برقم: (9681)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَرَا ) ( س ) فِيهِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يَمْلِكُ مِنْ وَلَدِكَ بِعَدَدِ الثُّرَيَّا الثُّرَيَّا : النَّجْمُ الْمَعْرُوفُ ، وَهُوَ تَصْغِيرُ ثَرْوَى . يُقَالُ ثَرَى الْقَوْمُ يَثْرُونَ ، وَأَثْرَوْا : إِذَا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ . وَيُقَالُ : إِنَّ خِلَالَ أَنْجُمِ الثُّرَيَّا الظَّاهِرَةِ كَوَاكِبُ خَفِيَّةٌ كَثِيرَةُ الْعَدَدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَقَالَ لِأَخِيهِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّكَ أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ أَيْ كَثُرَ ثَرَاؤُكَ وَهُوَ الْمَالُ ، وَكَثُرَتْ مَاشِيَتُكَ . ( هـ ) وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ : " وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا " أَيْ كَثِيرًا . * وَحَدِيثُ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ مَثْرَاةٌ - مَفْعَلَةٌ - مِنَ الثَّرَاءِ : الْكَثْرَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَأُتِيَ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ " أَيْ بُلَّ بِالْمَاءِ . ثَرَّى التُّرَابَ يُثَرِّيهِ تَثْرِيَةً : إِذَا رَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ ال
[ ثرا ] ثرا : الثَّرْوَةُ : كَثْرَةُ الْعَدَدِ مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ . يُقَالُ : ثَرْوَةُ رِجَالٍ وَثَرْوَةُ مَالٍ وَالْفَرْوَةُ كَالثَّرْوَةِ فَاؤُهُ بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَ لُوطٍ إِلَّا فِي ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ; الثَّرْوَةُ : الْعَدَدُ الْكَثِيرُ ، وَإِنَّمَا خَصَّ لُوطًا لِقَوْلِهِ : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ أَيْ كَثِيرٌ ; قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ : وَثَرْوَةٌ مِنْ رِجَالٍ لَوْ رَأَيْتَهُمُ لَقُلْتَ إِحْدَى حِرَاجِ الْجَرِّ مِنْ أُقُرِ مِنَّا بِبَادِيَةِ الْأَعْرَابِ كِرْكِرَةٌ إِلَى كَرَاكِرَ بِالْأَمْصَارِ وَالْحَضَرِ وَيُرْوَى : وَثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ . وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : يُقَالُ ثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ وَثَرْوَةٌ بِمَعْنَى عَدَدٍ كَثِيرٍ ، وَثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ لَا غَيْرَ . وَيُقَالُ : هَذَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ أَيْ مَكْثَرَةٌ . وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ : هِيَ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مِنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ ; مَثْرَاةٌ : مَفْعَلَةٌ مِنَ الثَّرَاءِ الْكَثْرَةُ . وَالثَّرَاءُ : الْمَالُ الْكَثِيرُ ; قَالَ حَاتِمٌ : وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ لَوْ أَنَّ حَاتِمًا أَرَادَ ثَرَاءَ الْمَالِ كَانَ لَهُ وَفْرُ وَالثَّرَاءُ : كَثْرَةُ الْمَالِ ; قَالَ عَلْقَمَةُ : يُرِدْنَ ثَرَاءَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ وَشَرْخُ الشَّبَابِ عِنْدَهُنَّ عَجِيبُ أَبُو عَمْرٍو : ثَرَا ال
6694 6641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ : قَالَ زَيْدٌ : شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ " .
6694 6641 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ قَالَ : قَالَ زَيْدٌ : شُدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصَمُونَ " .