7839
باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :
مَنْ بَدَا لَهُ الصِّيَامُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلْيَصُمْ
مرسلموقوف· رواه حذيفة بن اليمان