عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : قَدْ قَالَ :
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً وَقَالَهُ عَمْرُو ج٥ / ص١٩٩بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : قَدْ قَالَ :
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً وَقَالَهُ عَمْرُو ج٥ / ص١٩٩بْنُ دِينَارٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 198) برقم: (9468)
بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ 9468 9374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : قَدْ قَالَ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِنْ لِينَةٍ النَّخْلَةُ ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا ، وَتَحْلِيلِ مَنْ قَطَعَهَا عَنِ الْإِثْمِ ، وَإِنَّمَا قَطْعُهَا وَتَرْكُهَا بِإِذْنِهِ " .
بَابُ عَقْرِ الشَّجَرِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ 9468 9374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : قَدْ قَالَ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِنْ لِينَةٍ النَّخْلَةُ ، نَهَى بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ بَعْضًا عَنْ قَطْعِ النَّخْلِ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا هِيَ فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَصْدِيقِ مَنْ نَهَى عَنْ قَطْعِهَا ، وَتَحْلِيلِ مَنْ قَطَعَهَا عَنِ الْإِثْمِ ، وَإِنَّمَا قَطْعُهَا وَتَرْكُهَا بِإِذْنِهِ " .