9467
باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الْهُذَلِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ :
سَرَقَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَسًا فَدَخَلَ أَرْضَ الرُّومِ ، فَرَجَعَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِهَا فَأَرَادُوا قَطْعَهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : لَا تَقْطَعُوا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ الرُّومِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد