10807
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : " هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباس