مصنف عبد الرزاق
باب ما يشترط على الرجال من الحباء
10 أحاديث · 0 باب
سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ المُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمرَو بنَ شُعَيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ أَنَّ سُلَيمَانَ بنَ حَبِيبٍ المُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ
مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا
مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا