عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ - لِأُخْرَى - فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ