11780
باب المطلقة يموت عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ " ، قِيلَ لَهُ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ : " ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد