12011
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا :
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد