مصنف عبد الرزاق
باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
16 حديثًا · 0 باب
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ
إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا
فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا
تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا
هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ
أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ
أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ