حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني , أبو بكر الصنعاني · ت. 211هـ · المكتب الإسلامي

مصنف عبد الرزاق

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

16 حديثًا · 0 باب

بَابُ الْخِيَارِ وَالتَّمْلِيكِ مَا كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا
حديث11997 صحيح

إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا

حكم عليه: البيهقي
حديث11998 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث11999 صحيح

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

حديث12000 صحيح

إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا

حديث12001 صحيح

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

حديث12002 صحيح

كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

حديث12003 صحيح

إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

حديث12004 صحيح

فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

حديث12005 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا

حديث12006 صحيح

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

حكم عليه: البيهقي
حديث12007 صحيح

لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا

حديث12008 صحيح

فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا

حديث12009 صحيح

تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا

حديث12010 صحيح

هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

حديث12011 صحيح

أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ

حديث12012 صحيح

أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ