عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ :
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 420) برقم: (2802) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 525) برقم: (12002) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 587) برقم: (18412)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12002 11934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا " ، قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ؟ " .
12002 11934 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا " ، قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ؟ " .