12062
باب يخيرها ثلاثا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي
رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد