12169
باب السكنى للمتوفى عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ ج٧ / ص٤١يَقُولُ :
كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَنَسَخَهَا : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
معلق ، مرسل· رواه بعض الفقهاءله شواهد