12253
باب الرضاع ومن يجبر عليه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : " أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه عبد الله بن عتبة بن مسعودله شواهد