13218
باب نفقة الحبلى المطلقة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي :
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ
معلق ، مرسل· رواه ابن جريجله شواهد