عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 275) برقم: (2136) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 472) برقم: (14004) ، (7 / 474) برقم: (14013) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 386) برقم: (17634) ، (9 / 389) برقم: (17647) ، (9 / 389) برقم: (17650)
14013 13944 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ " . 13945 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَقَوْلُهُ : " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ ، وَأَمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ حَلَالٌ لِأَخِيكَ ، إِذَا لَمْ يَرْضَعْ أَخُوكَ أُمَّهَا " .