14686
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد