مصنف عبد الرزاق
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
13 حديثًا · 0 باب
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي " ، ثُمَّ قَالَ : " هُوَ لَكَ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا