14684
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا :
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد