14687
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 134) برقم: (14687)
14687 14617 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ " .