15047
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ - قَالَ : " إِذَا ... بِشَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه أبو جعفر الباقر