15046
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ لِصَاحِبِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد