15707
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ : " لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد