15708
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا ، إِنْ عَتَقَتْ عَتَقُوا ، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد