15734
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ :
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ قَالَ : " يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد