17933
باب في كم تؤخذ الدية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَالنِّصْفَ وَالثُّلُثَيْنِ فِي سَنَتَيْنِ ، وَالثُّلُثَ فِي سَنَةٍ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ مِنْ عَامِهِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد