19497
باب وجوب الاستئذان
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
الْمَمْلُوكُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ : قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَنِصْفِ النَّهَارِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد