أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :
مَوْضِعُ قَدَمِ إِبْلِيسَ بِالْبَصْرَةِ ، وَفَرَّخَ بِمِصْرَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :
مَوْضِعُ قَدَمِ إِبْلِيسَ بِالْبَصْرَةِ ، وَفَرَّخَ بِمِصْرَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 251) برقم: (20537)
( فَرَخَ ) ( س ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْفُرُوخِ بِالْمَكِيلِ مِنَ الطَّعَامِ " الْفُرُوخُ مِنَ السُّنْبُلِ : مَا اسْتَبَانَ عَاقِبَتُهُ وَانْعَقَدَ حَبُّهُ . وَقِيلَ : أَفْرَخَ الزَّرْعُ إِذَا تَهَيَّأَ لِلِانْشِقَاقِ ، وَهُوَ مِثْلُ نَهْيِهِ عَنِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " أَتَاهُ قَوْمٌ فَاسْتَأْمَرُوهُ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ فَنَهَاهُمْ ، وَقَالَ : إِنْ تَفْعَلُوا فَبَيْضًا فَلْتُفْرِخُنَّهُ " أَرَادَ : إِنْ تَقْتُلُوهُ تُهِيجُوا فِتْنَةً يَتَوَلَّدُ مِنْهَا شَرٌّ كَثِيرٌ ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : أَرَى فِتْنَةً هَاجَتْ وَبَاضَتْ وَفَرَّخَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ طَارَتْ إِلَيْهَا فِرَاخُهَا وَنَصَبَ " بَيْضًا " بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ دَلَّ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ ، تَقْدِيرُهُ : فَلْتُفْرِخُنَّ بَيْضًا فَلْتُفِرِخُنَّهُ ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدًا ضَرَبْتُ ، أَيْ ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ ، فَحَذْفَ الْأَوَّلَ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِصِحَّتِهِ بِدُونِ هَذَا التَّقْدِيرِ ; لِأَنَّ الْفَاءَ الثَّانِيَةَ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ ، وَلَا تَكُونُ لِجَوَابِ الشَّرْطِ لِكَوْنِ الْأُولَى لِذَلِكَ . وَيُقَالُ : أَفْرَخَتِ الْبَيْضَةُ إِذَا خَلَتْ مِنَ الْفَرْخِ ، وَأَفْرَخَتْهَا أُمُّهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " يَا أَهْلَ الشَّامِ تَجَهَّزُوا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ بَاضَ فِيهِمْ وَفَرَّخَ " أَيِ : اتَّخَذَهُمْ مَقَرًّا وَمَسْكَنًا لَا يُفَارِقُهُمْ ، كَمَا يُلَازِمُ الطَّائِرُ مَوْضِعَ بَيْضِهِ وَأَفْرَاخِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " كُتِبَ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ : <
[ فرخ ] فرخ : الْفَرْخُ : وَلَدُ الطَّائِرِ ، هَذَا الْأَصْلُ ، وَقَدِ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ صَغِيرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَغَيْرِهَا ، وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ أَفْرُخٌ وَأَفْرَاخٌ وَأَفْرِخَةٌ نَادِرَةٌ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ; وَأَنْشَدَ : أَفْوَاقُهَا حِذَةَ الْجَفِيرِ كَأَنَّهَا أَفْوَاهُ أَفْرِخَةٍ مِنَ النِّغْرَانِ وَالْكَثِيرُ فُرُخٌ وَفِرَاخٌ وَفِرْخَانٌ ; قَالَ : مَعْهَا كَفِرْخَانِ الدُّجَاجِ رُزَّخَا دَرَادِقًا وَهْيَ الشُّيُوخُ فُرَّخَا يَقُولُ : إِنَّ هَؤُلَاءِ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَإِنَّ أَكْلَهُمْ أَكْلَ الشُّيُوخِ . وَالْأُنْثَى فَرْخَةٌ . وَأَفْرَخَتِ الْبَيْضَةُ وَالطَّائِرَةُ وَفَرَّخَتْ ، وَهِيَ مُفْرِخٌ وَمُفَرِّخٌ : طَارَ لَهَا فَرْخٌ . وَأَفْرَخَ الْبَيْضُ : خَرَجَ فَرْخُهُ . وَأَفْرَخَ الطَّائِرُ : صَارَ ذَا فَرْخٍ ، وَفَرَّخَ كَذَلِكَ . وَاسْتَفْرَخُوا الْحَمَامَ : اتَّخَذُوهَا لِلْفِرَاخِ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَتَاهُ قَوْمٌ فَاسْتَأْمَرُوهُ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَنَهَاهُمْ وَقَالَ : إِنْ تَفْعَلُوهُ فَبَيْضًا فَلْيُفْرِخَنَّهُ ; أَرَادَ إِنْ تَقْتُلُوهُ تُهَيِّجُوا فِتْنَةً يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ ; كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : أَرَى فِتْنَةً هَاجَتْ وَبَاضَتْ وَفَرَّخَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ طَارَتْ إِلَيْهَا فِرَاخُهَا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَنُصِبَ بَيْضًا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ دَلَّ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ عَلَيْهِ تَقْدِيرُهُ فَلْيُفْرِخَنَّ بَيْضًا فَلْيُفْرِخَنَّهُ كَمَا تَقُولُ زَيْدًا أَضْرِبُ ضَرَبْتُ أَيْ ضَرَبْتُ زَيْدًا ، فَحَذَفَ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ ل
بَابُ الْعِرَاقِ 20537 20460 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : مَوْضِعُ قَدَمِ إِبْلِيسَ بِالْبَصْرَةِ ، وَفَرَّخَ بِمِصْرَ " .