( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَذَكَرَ فِي إِسْنَادِهِ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي مَتْنِهِ :
فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ ، وَكَانَ ذَلِكَ إِذْنَهُ