أَنْبَأَ ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ :
صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالنَّاسِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ رَكِبْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى أَرْضِنَا ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى رَبِيعٍ مِنْهَا يَتَوَضَّأُ مِنْهَا فَإِذَا عَلَى فَخِذِهِ احْتِلَامٌ فَقَالَ : هَذَا الِاحْتِلَامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : صِرْتُ وَاللهِ حِينَ أَكَلْتُ الدَّسَمَ وَدَخَلْتُ فِي السِّنِّ يَخْرُجُ مِنِّي مَا لَا أَشْعُرُ بِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : فَمَا أَشْعُرُ بِهِ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ