9161
باب لا يعقد المحرم رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ :
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ إِنَّمَا غَرَزَ طَرَفَهُ عَلَى إِزَارِهِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد