11199
باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :
لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد