سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
81 حديثًا · 12 بابًا
باب النهي عن ثمن الكلب12
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
باب ما جاء في قتل الكلاب3
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ الوَرَّاقُ ثَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ
باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب16
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
باب ما جاء في ثمن السنور4
زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ
باب تحريم التجارة في الخمر7
لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ
إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ مُحَمَّدٌ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا
مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ
باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام4
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله3
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
باب تحريم بيع الحر2
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَرَوَاهُ النُّفَيلِيُّ عَن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ فَقَالَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الخَالِقِ بنُ
باب ما جاء في بيع المغنيات2
لَا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ
لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ
باب النهي عن بيع فضل الماء8
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ
باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف14
وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَتِ الْمَصَاحِفُ لَا تُبَاعُ
اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا أَبُو بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ مِن قَولِهِ
لَوَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِيَ قُطِعَتْ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ فَيَقُولُ : بِئْسَ التِّجَارَةُ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا
رُخِّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
اتَنْهَوْنِي ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَاشْتِرَائِهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبْتَغِي ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كِتَابِهِ
دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَى صَنْعَتِي هَذِهِ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ
أَنَّ عِكْرِمَةَ بَاعَ مُصْحَفًا لَهُ
باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره6
لَأَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ