( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا السَّرَّاجُ ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ