( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدٌ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ : كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ