حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي القاضي · ت. 458هـ

سنن البيهقي الكبرى

مقالةوصف الكتاب ومنهجهتعريف موجز بمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف في تأليفه

جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك

54 حديثًا · 8 أبواب

باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء5

حديث13957 صحيح

غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

حكم عليه: البخاري، أبو زرعة الرازي
حديث13958 صحيح

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

حديث13959 صحيح

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى

حديث13960 صحيح

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ

حديث13961 صحيح

إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ

باب ما جاء في تسري العبد6

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ
حديث13965 صحيح

كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ

حديث13966 صحيح

لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا

حديث13967 صحيح

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ

حديث13968 صحيح

زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا

حديث13969 صحيح

الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ

حديث13970 صحيح

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ

باب نكاح المحدثين11

حديث13971 صحيح

فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث13972 صحيح

فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا

حديث13973 صحيح

يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

حديث13974 صحيح

كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ

حديث13975 صحيح

كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حديث13976 صحيح

هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ

حديث13977 صحيح

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث13978 صحيح

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث13979 صحيح

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ

حديث13980 صحيح

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

حديث13981 صحيح

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ

باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها20

بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى قَصْرِ الْآيَةِ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ أَوْ نَسْخِهَا
حديث13982 صحيح

فَأَمْسِكْهَا إِذًا

حكم عليه: النسائي، النووي، أحمد بن حنبل
حديث13983 صحيح

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا

حكم عليه: النسائي، النووي، أحمد بن حنبل
حديث13984 صحيح

إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا

حديث13985 صحيح

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث13986 صحيح

إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا

حكم عليه: أبو حاتم الرازي
حديث13987 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا

حديث13988 صحيح

أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ

حديث13989 صحيح

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا

حديث13990 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ

حديث13991 صحيح

فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

حديث13992 صحيح

فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

حديث13993 صحيح

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ

( فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
حديث13994 صحيح

إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ

حديث13995 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً وَضُرِبَ الْحَدَّ

حكم عليه: البيهقي
حديث13996 صحيح

هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا

حديث13997 صحيح

هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

حديث13998 صحيح

رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

حديث13999 صحيح

قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

حديث14000 صحيح

أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا

حديث14001 صحيح

فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح5

حديث14002 صحيح

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

حديث14003 صحيح

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يُونُسَ بنِ يَاسِينَ ثَنَا

حكم عليه: البيهقي
حديث14004 صحيح

إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ

حديث14005 صحيح

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً

حديث14006 صحيح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

حكم عليه: البيهقي

باب نكاح العبد وطلاقه4

بَابُ نِكَاحِ الْعَبْدِ وَطَلَاقِهِ
حديث14007 صحيح

يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

حكم عليه: ابن الملقن، الدارقطني، ابن حجر
حديث14008 صحيح

أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ

حديث14009 صحيح

يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا

حديث14010 صحيح

أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ