سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
54 حديثًا · 8 أبواب
باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء5
غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
باب الرجل يطلق أربع نسوة له طلاقا بائنا حل له أن ينكح مكانهن أربعا2
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال1
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ
باب ما جاء في تسري العبد6
كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
باب نكاح المحدثين11
فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا
يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ
كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ
باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها20
فَأَمْسِكْهَا إِذًا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا
أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ
إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً وَضُرِبَ الْحَدَّ
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا
فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح5
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يُونُسَ بنِ يَاسِينَ ثَنَا
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
باب نكاح العبد وطلاقه4
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ