( أَخْبَرَنَاهُ ) الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ