14052
باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
14052 - وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا فَلَا يَقْرَبِ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ يُزَوِّجَهَا . أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ، ثَنَا سَعْدَانُ ، ثَنَا مُعَاذٌ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فَذَكَرَهُ .متن مخفي
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا فَلَا يَقْرَبِ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ أَوْ يُزَوِّجَهَا
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد