سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
70 حديثًا · 13 بابًا
باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما4
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا
سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبٌ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
باب ما جاء في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم9
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرَخِّصُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا
هِيَ مُبْهَمَةٌ ، وَكَرِهَهَا
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ2
كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ
باب نسخ التبني وإباحة نكاح امرأة فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين أخاه3
أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
باب ما جاء في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء2
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ
باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها4
الدُّخُولُ : النِّكَاحُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً
وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً وَقَالَ لَهُ : لَا تَقْرَبْهَا
أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الْأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ
باب ما جاء في قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين2
يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ
باب ما جاء في قوله تعالى إلا ما قد سلف3
كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ
إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين13
أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى
سُئِلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا
قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، أَيَطَأُ الْأُخْرَى
إِنَّ عَلِيًّا قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
وَقَد رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ
باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها10
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ
باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته3
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ
جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ
جَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ
باب ما جاء في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم6
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَا سُبِيَتْ
قَالَ : هُنَّ السَّبَايَا اللَّاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ لَا بَأْسَ بِمُجَامَعَتِهِنَّ إِذَا اسْتُبْرِئْنَ
وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا شَرِيكٌ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مِثلَهُ وَرَوَى
هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ
باب الزنا لا يحرم الحلال9
مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ
تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ
قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ