( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ . فَلَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ عَفَا الْوَلِيُّ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُغْنِي عَفْوُ الْوَلِيِّ أَوْ عَفَتْ هِيَ وَأَبَى الْوَلِيُّ مَا لِلْوَلِيِّ مِنْ ذَلِكَ