15069
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد