18405
باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
18405 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ . متن مخفي
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍسند مخفي
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قال: كتب
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد