سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب السير
400 حديث · 142 بابًا
باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان2
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُمِرْنَا أَنْ نُنَادِيَ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ
باب السيرة في أهل الكتاب1
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
باب السلب للقاتل1
مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ فَلَهُ سَلَبُهُ
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة6
إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَدْ أَمْدَدْتُكَ بِقَوْمٍ ، فَمَنْ أَتَاكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَتَفَقَّأَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ
الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ
باب الجيش في دار الحرب يخرج منهم السرية إلى بعض النواحي فتغنم ويغنم الجيش2
لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ
وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، تَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدَتِهِمْ
باب سهم الفارس والراجل1
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
باب تفضيل الخيل4
نِعِمَّا رَأَيْتَ " فَصَارَتْ سُنَّةً
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَّبَ الْعَرَبِيَّ وَهَجَّنَ الْهَجِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعْطِ الْكَوْدَنَ شَيْئًا وَأَعْطَى دُونَ سَهْمِهِ الْعِرَابَ
الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الْأَجْرُ ، وَالْمَغْنَمُ
باب سهمان الخيل3
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَضْرِبُ فِي الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ ، فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَهُ ، وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ
ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة4
وَأَمَّا صِبْيَانُ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا
إِنَّهُ إِذَا احْتَلَمَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْيُتْمِ ، وَوَقَعَ حَقُّهُ فِي الْفَيْءِ
شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي ، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِي ، فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ
أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْفَارِسِ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ
باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين2
اسْتَعَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَرَضَخَ لَهُمْ ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب19
قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ
ثُمَّ قَاتَلَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَبَنِي لِحْيَانَ ، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ؛
إِنَّ بَنِي الْمُصْطَلِقِ قَدْ أَجْمَعُوا لَكَ لِيُقَاتِلُوكَ ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا الْآيَةَ
لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ
اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّا نُخْرِجُهُمْ إِذَا شِئْنَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ
وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ يُقَالُ لَهُ : الصَّفْرَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَدْرٍ فَلَقِيَ بِهَا الْعَدُوَّ ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهُ اتَّبَعَهُمْ طَائِفَةٌ
أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ بِأَسْرِهَا فِي أَهْلِ بَدْرٍ
فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدْهَا ، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
سُورَةُ الْأَنْفَالِ . قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرٍ
كُنْ بِهَا حَتَّى تَأْتِيَنَا بِخَبَرٍ مِنْ أَخْبَارِ قُرَيْشٍ
وَذَلِكَ فِي رَجَبٍ قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ
باب السرية تأخذ العلف والطعام9
كُنَّا مُحَاصِرِينَ خَيْبَرَ ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ
دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ : هَذَا لِي
كُنَّا نُصِيبُ فِي الْمَغَازِي الْعَسَلَ أَوِ الْفَاكِهَةَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ
كُنَّا نَأْتِي الْمَغَازِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُصِيبُ الْعَسَلَ
أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ الحَكَمِ الجُذَامِيُّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ أَنَّ جَيشًا غَنِمُوا دُونَ ذِكرِ ابنِ عُمَرَ فِيهِ
بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ
كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : مَنْ أَكَلَ الْخُبْزَ سَمِنَ ، فَلَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ جَهَضْنَاهُمْ
أَنَّهُ أَصَابَ سَلَّةً - يَعْنِي فِي غَزْوَةٍ - فَقَرَّبَهَا إِلَى سَلْمَانَ
باب بيع الطعام في دار الحرب3
مَنْ بَاعَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا بِأَرْضِ الرُّومِ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِيعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ صَاحِبَ جَيْشِ الشَّامِ حِينَ فُتِحَتِ الشَّامُ كَتَبَ
باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب5
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا
كُلُوا وَاعْلِفُوا وَلَا تَحْمِلُوا
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ
كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزَرَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ
كَانُوا إِذَا صَعِدُوا إِلَى الثِّمَارِ أَكَلُوا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدُوا أَوْ يَحْمِلُوا
باب النهي عن نهب الطعام2
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ
إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام2
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَى ، فَقُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ
باب الرخصة في استعماله في حال الضرورة3
انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمَعَهُ سَيْفٌ جَيِّدٌ وَمَعِي سَيْفٌ رَدِيٌّ
كَانَ هَذَا فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
لَقِيتُ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : حِمَارُ الْيَمَامَةِ ، رَجُلًا جَسِيمًا
باب الإمام إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَلَبَ عَلَى قَوْمٍ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا
باب ما يفعله بذراري من ظهر عليه4
قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ إِلَى خَيْرِكُمْ
لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ
كُنْتُ فِيهِمْ : وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكَ
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم23
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَوْلَا آخِرُ النَّاسِ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي أَصْلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ
مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَتَلَهُ بِالْبَادِيَةِ أَوِ الْأَثِيلِ صَبْرًا
النَّارُ يَا عَاصِمُ بْنَ ثَابِتٍ ، قَدِّمْهُ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ : مَنْ لِلصِّبْيَةِ ؟ قَالَ : " النَّارُ
لَا تَمْسَحُ عَلَى عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ يَا عَاصِمُ بْنَ ثَابِتٍ
مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ
مَا لَكَ يَا ثُمَامَةُ ، هَلْ أَمْكَنَ اللهُ مِنْكَ
وَأَقْبَلَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : هَبْ لِي الزُّبَيْرَ الْيَهُودِيَّ أَجْزِيهِ
لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَخَلَّيْتُهُمْ لَهُ
أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَفَا عَنْهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَزَلَ مَنْزِلًا وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ تَحْتَهَا ، فَعَلَّقَ النَّاسُ سِلَاحَهُمْ فِي شَجَرَةٍ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى سَيْفِهِ فَأَخَذَهُ فَسَلَّهُ
أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
فَكَانَ آخِرَ السَّبْعِينَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَرْبَعَمِائَةٍ
وَكَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ ، فَقَدِمَ ابْنُهُ الْمُطَّلِبُ الْمَدِينَةَ فَأَخَذَ أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ بِهِ ، ثُمَّ بَعَثَ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى
وَاللهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا
باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة13
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُثْلَةِ وَالنُّهْبَى
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ؛ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابنُ الأَعرَابِيِّ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ ، قَالَ : فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُثْلَةِ بَعْدَ ذَلِكَ
ثُمَّ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
كَانَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
لَا وَاللهِ مَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَيْنًا
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْيُنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا مَثَّلَ بِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي
باب المنع من صبر الكافر بعد الإسار بأن يتخذ غرضا6
لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ
لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا
لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا
لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي صَبَرْتُ دَجَاجَةً
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ
باب المنع من إحراق المشركين بالنار بعد الإسار4
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ
إِنْ أَصَبْتَ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ
إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ
باب جريان الرق على الأسير وإن أسلم إذا كان إسلامه بعد الأسر1
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
باب من يجري عليه الرق11
قَدْ سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهَوَازِنَ وَقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ
لَا يُسْتَرَقُّ عَرَبِيٌّ
فِي الْمَوْلَى يَنْكِحُ الْأَمَةَ : يُسْتَرَقُّ وَلَدُهُ
لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْيٍ فُدِيَ مِنَ الْعَرَبِ سِتَّةَ فَرَائِضَ
أَبَقَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فَوَقَعَتْ بِوَادِي الْقُرَى
مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ أُؤَدِّي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ
مَنْ أَمْسَكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ فَيْءٍ نُصِيبُهُ ، فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ
إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِي بِنَذْرِكِ فَأَعْتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ
أَنَّ سَبْيًا مِنْ خَوْلَانَ قَدِمَ وَكَانَ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، فَقَدِمَ سَبْيٌ مِنَ الْيَمَنِ فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ فَنَهَاهَا النَّبِيُّ
باب تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الاثنين5
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ الْعِشْرُونَ مِنَ الْمِائَتَيْنِ
نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ، قَالَ : فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ رَجُلٌ مِنْ عَشَرَةٍ
إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنِ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ
باب من تولى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة4
بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ وَأَنَا فِئَتُكُمْ
بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ
أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ
لَوْ أَتَوْنِي كُنْتُ فِئَتَهُمْ
باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل5
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ حَتَّى قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ
كُنَّا فِي غَزْوَةٍ لَنَا
باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد وما ورد في إباحة التبييت13
هُمْ مِنْهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
ثُمَّ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ فِي نَعَمِهِمْ بِالْمُرَيْسِيعِ
أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَمِتْ أَمِتْ
اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
ابْسُطْ رِجْلَكَ " . فَبَسَطْتُهَا فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِي رَافِعٍ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ فُلَانٍ
قَتلُ كَعبِ بنِ الأَشرَفِ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ
مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ
فَعَانَقَهُ سِلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ وَقَالَ : اقْتُلُونِي وَعَدُوَّ اللهِ
باب المرأة تقاتل فتقتل5
قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا
لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْلَ الطَّائِفِ
مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً
مَنْ لِهَذَا ؟ " فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ
لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ
باب قطع الشجر وحرق المنازل15
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ
وَقِيلَ فِي ذَلِكَ شِعْرٌ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
قَالَ : وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُغِيرَ عَلَى أُبْنَا صَبَاحًا وَأُحَرِّقَ
نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَا فِلَسْطِينَ
فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً
مَا أَرَى أَنْ نَفْتَحَهُ وَمَا أُذِنَ لَنَا فِيهِ الْآنَ
نَصَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ مَنْجَنِيقًا أَوْ عَرَّادَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَصَبَ الْمَجَانِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ
فِي فَتْحِ قَيْسَارِيَّةَ ، قَالَ : فَكَانُوا يَرْمُونَهَا كُلَّ يَوْمٍ بِسِتِّينَ مَنْجَنِيقًا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُغَوِّرَ مَاءَ آبَارِ بَدْرٍ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْمُرُ أُمَرَاءَهُ حِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ فِي الرِّدَّةِ إِذَا غَشِيتُمْ دَارًا
باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسلام أو دار عهد1
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ؛
باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل9
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْبَهَائِمِ صَبْرًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الشَّامِ فَمَشَى مَعَهُ
أَنَّهُ قِيلَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّ الرُّومَ يَأْخُذُونَ مَا حُسِرَ مِنْ خَيْلِنَا فَيَسْتَعْجِلُونَهَا
لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ
مَنْ عَقَرَ بَهِيمَةً ذَهَبَ رُبُعُ أَجْرِهِ
وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ مُؤْتَةَ
باب الرخصة في عقر دابة من يقاتله في حال القتال4
بَابُ الرُّخصَةِ فِي عَقرِ دَابَّةِ مَن يُقَاتِلُهُ حَالَ القِتَالِ أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ
فِي قِصَّةِ أُحُدٍ - فَذَكَرَ قِصَّةَ حَنْظَلَةَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ وَمَا كَانَ مِنْ مَعُونَةِ
وَأَخَذَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سِلَاحَهُ فَلَحِقَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأُحُدٍ وَهُوَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ
خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ
باب الأسير يوثق5
بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ
إِنْ تَكُ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِبَاطُنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقْ مِنْكَ ، فَشَدَدْنَاهُ وِثَاقًا
سَمِعْتُ أَنِينَ عَمِّي الْعَبَّاسِ فِي وَثَاقِهِ
يَا سَوْدَةُ أَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ
يَا عَائِشَةُ أَيْنَ الْأَسِيرُ ؟ " فَقَالَتْ : نِسْوَةٌ كُنَّ عِنْدِي فَلَهَّيْنَنِي عَنْهُ فَذَهَبَ
باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما13
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ
جَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ
هَلْ تَدْرِي لِمَ فَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَرَ بِقَتْلِ الشَّمَامِسَةِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الرُّهْبَانِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الشَّامِ فَمَشَى مَعَهُ يُشَيِّعُهُ
انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ ، وَبِاللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ
اخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
كَانَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ، فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ بِالشَّامِ
هَا مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْوُصَفَاءِ وَالْعُسَفَاءِ
اتَّقُوا اللهَ فِي الْفَلَّاحِينَ فَلَا تَقْتُلُوهُمْ
كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ تُجَّارَ الْمُشْرِكِينَ
باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره أولى7
لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ أَوْطَاسٍ
فَأَدْرَكَ رَبِيعَةُ بْنُ رُفَيْعٍ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ امْرَأَةٌ
قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ ابْنَ خَمْسِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ
مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ
هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ؛ فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَحُمِلَ
باب أمان العبد5
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ
كُنَّا مَصَافِّي الْعَدُوِّ ، قَالَ : فَكَتَبَ عَبْدٌ فِي سَهْمٍ أَمَانًا لِلْمُشْرِكِينَ فَرَمَاهُمْ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَبْدٍ
لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا خُرْثِيَّ الْمَتَاعِ
باب أمان المرأة7
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ
مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ؛ وَقَدْ آمَنَّا مَنْ آمَنْتِ
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُجَوِّزُونَ ذَلِكَ لَهَا
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ حَتَّى سَمِعْتُ مِنْهُ مَا سَمِعْتُمْ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ إِنْ قَرُبَ فَابْنُ عَمٍّ
باب كيف الأمان4
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : وَإِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا فَأَرَادُوكُمْ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ
جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ مُحَاصِرُونَ قَصْرًا
بَعَثَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - النَّاسَ مِنْ أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ
حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ
باب نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام أو غير الإمام إذا كان المنزول على حكمه مأمونا3
قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ
لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ
باب الكافر الحربي يقتل مسلما ثم يسلم لم يكن عليه قود7
كُنْتُ فِي الْجَيْشِ يَوْمَئِذٍ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ فِي مُسَيْلِمَةَ : قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ
أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا
أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
رُمِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِسَهْمٍ يَوْمَ الطَّائِفِ
كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُصَابُ بِالْمُصِيبَةِ فَيَقُولُ : أُصِيبَ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَصَبَرْتُ
أَنَّ الْهُرْمُزَانَ نَزَلَ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
فِي قِصَّةِ الْقُرَّاءِ وَقَتْلِ حَرَامِ بْنِ مِلْحَانَ ، قَالَ فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَبُو طَلْحَةَ يَقُولُ لِي
باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة وإن كان الأغلب أنها ستقتله6
غَزَوْنَا الْمَدِينَةَ - يُرِيدُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ - وَعَلَى الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحَائِطِ الْمَدِينَةِ
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : " فِي الْجَنَّةِ
إِنَّ لَنَا طَلِبَةً ، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا
أَنْ يَرَاهُ قَدْ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْقِتَالِ يُقَاتِلُ حَاسِرًا
قَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا سَرِيَّةً
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ رَجُلًا مِنَ
باب الرجل يسرق من المغنم وقد حضر القتال1
مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا
باب الغلول قليله وكثيره حرام7
كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي غَلَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا
هُوَ فِي النَّارِ
إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَغِثْنِي
لِيَحْذَرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ عَلَى عُنُقِهِ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ مِنَ الْكِبْرِ ، وَالْغُلُولِ ، وَالدَّيْنِ ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ
باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق6
رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ ؛ وَاللهِ لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ نَعَمًا مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ
كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ
هَكَذَا رَوَاهُ غَيرُ وَاحِدٍ عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ وَقَد قِيلَ عَنهُ مُرسَلًا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ
إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ ، وَاضْرِبُوهُ
فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ
باب إقامة الحدود في أرض الحرب6
وَأُتِيَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، فَضَرَبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَحَثَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ
لَا تَفْعَلْ يَا عُمَرُ ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ
أَلَا إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ ، وَلَيْسَ مِنْهُ إِلَّا الْخُمُسَ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ فِي غَزْوَةٍ إِلَى بَعِيرٍ
وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ
فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ارْضَخْهُ بِالْحِجَارَةِ ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ تُوُفِّيَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ اللهُ لِيُخْزِيَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع5
لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرْبِ
أَنْ لَا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ
إِنَّ الَّذِي أَوْقَعَ أَبَا جَنْدَلٍ فِي الْخَطِيئَةِ قَدْ تَهَيَّأَ لَهُ فِيهَا بِالْحُجَّةِ ، وَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ حَدَّهُمْ
كَانَ اللَّيْثُ يَرَى أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ فِي أَرْضِ الرُّومِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب1
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ
باب دعاء من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا ودعاء من بلغته نظرا5
بَابُ دُعَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وُجُوبًا
عَلَى رِسْلِكَ انْفُذْ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْمًا قَطُّ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ
هَلْ دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة2
قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ
خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْنَا فِي غَزْوَةٍ
باب الاحتياط في التبييت والإغارة كيلا يصيب مسلمين بجهالة3
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُغِيرُ عِنْدَ الصَّبَاحِ فَيَسْتَمِعُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ
إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا أَوْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا
باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو3
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى بنِ إِبرَاهِيمَ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَينِ وَمُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ
باب حمل السلاح إلى أرض العدو1
لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين9
سُبْحَانَ اللهِ بِئْسَ مَا جَزَتْهَا ؛ إِنِ اللهُ أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي وَثَاقٍ
بِئْسَ مَا جَزَيْتِهَا إِنْ نَجَّاكِ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرِيهَا ، لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
أَنَّ عَامِلًا لَهُمْ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَكُنْ قُسِمَ
أَنَّ غُلَامًا لَهُ لَحِقَ بِالْعَدُوِّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَدَّهُمَا عَلَيْهِ
ذَهَبَتْ لَهُ فَرَسٌ ، فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ طَيِّئًا وَأَسَدًا ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ
مَالِكُوهُ أَحَقُّ بِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَبَعْدَهُ
أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ فَرَسًا لَهُمْ زَمَنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَكَانُوا أَحْرَزُوهُ
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو7
انْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَعِيرَكَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَخُذْهُ
إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ
رُدَّ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ أَوْ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ اقْتُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْتَسَمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتُنْقِذَ فَعَرَفَهُ أَهْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ رُدَّ إِلَيْهِمْ
باب من أسلم على شيء فهو له3
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ
كَانَ يَقُولُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ : " لَهُمْ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَعَبِيدِهِمْ ، وَدِيَارِهِمْ
باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب3
أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَنِي النَّضِيرِ
هَلْ تَدْرِي عَمَّ كَانَ إِسْلَامُ ثَعْلَبَةَ وَأَسِيدِ ابْنَيْ سَعْيَةَ وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ نَفَرٍ مِنْ هَدْلَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَا نَضِيرٍ كَانُوا فَوْقَ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ : لَا
يَا صَخْرُ ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِ عَمَّتَهُ
باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره8
اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ
مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى إِضَمٍ
أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَرَآهُمْ رَجُلٌ وَهُوَ فِي جَبَلٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا
يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْعِيرَ
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
باب فتح مكة حرسها الله تعالى13
اهْتِفْ بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا تَأْتِنِي إِلَّا بِأَنْصَارِيٍّ
مَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ
مَنْ دَخَلَ دَارًا فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ
مَا تَقُولُونَ وَمَا تَظُنُّونَ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ
كَذَبَ سَعْدٌ ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ
أُمِّنَ النَّاسُ إِلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةَ ؛ فَلَا يُؤَمَّنُونَ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ البَغدَادِيُّ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ
نَعَمْ مَنْ كَفَّ يَدَهُ وَأَغْلَقَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ
هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا
أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالْإِسْلَامِ طَوْقَ أُخْتِي ، فَوَاللهِ مَا أَجَابَهُ أَحَدٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ : " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ ، أَوْ دُورٍ
باب ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها3
أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ
كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ
وَقَد رُوِيَ حَدِيثُ مَالِكٍ مَوصُولًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُظَفَّرِ الحَافِظُ ثَنَا
باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا6
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ يُحِلَّهَا لِلنَّاسِ " . أَوْ قَالَ : " وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
يَا عَمْرُو ، بَايِعْ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ
مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ
باب الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم3
ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
هُوَ خَائِنٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا
باب المرأة تسبى مع زوجها4
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَأَصَابُوا جَيْشًا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَاتَلُوهُمْ وَهَزَمُوهُمْ
وَأَخرَجَهُ عَن عُبَيدِ اللهِ القَوَارِيرِيِّ عَن يَزِيدَ بنِ زُرَيعٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِمَعنَاهُ زَادَ فِيهِ أَي فَهُنَّ
باب وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب2
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
باب بيع السبي وغيره في دار الحرب2
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى أَنْ يُوقَعَ عَلَى الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
باب التفريق بين المرأة وولدها11
أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا إِسحَاقُ
بِعْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ أَمْسِكْهُمَا جَمِيعًا
لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَ بِالثَّمَنِ " . فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ ، فَجَاءَ بِهِ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا
إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ
لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
نَهَانِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فِي الْبَيْعِ
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ
باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيع10
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
أَمَرَنِي
وَرَوَاهُ أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ عَن عَبدِ الوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ عَن رَجُلٍ عَنِ الحَكَمِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا
مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ " . قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا . قَالَ : " رُدَّهُ
مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ ، وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْيٍ ، فَجَعَلَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا هُمْ جَمِيعًا ، وَكَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ فِي الْبَيْعِ
باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق1
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
باب بيع السبي من أهل الشرك6
سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَبَاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فِي قِصَّةِ قُرَيْظَةَ قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ ، فَابْتَاعَ لَهُ بِهِمْ خَيْلًا وَسِلَاحًا
يَا سَلَمَةُ ، هَبْ لِيَ الْمَرْأَةَ
أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
فِي قَوْلِهِ : وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قَالَ : كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
باب الولد تبع لأبويه حتى يعرب عنه اللسان1
مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ
باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين6
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبجَرَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
باب المبارزة10
هَذِهِ الْآيَةَ : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ
وَرَوَاهُ الثَّورِيُّ عَن أَبِي هَاشِمٍ زَادَ فِيهِ اختَصَمُوا فِي الحَجِّ يَومَ بَدرٍ وَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَمرٍو الأَدِيبُ أَنبَأَ
قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ
قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ
قُمْ إِلَيْهِ . اللَّهُمَّ أَعِنْهُ عَلَيْهِ
لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
أَكِيلُهُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ . قَالَ : فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ فَبَدَرَهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَضَرَبَهُ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ . فَذَكَرَ بَعْضَ الْقِصَّةِ قَالَ : ثُمَّ دَعَا بِاللِّوَاءِ ، فَدَعَا عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَمَسَحَهُمَا
جِئْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَأْسِ مَرْحَبٍ
فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَشَى إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ ، وَذَكَرَ شِعْرًا
باب ما جاء في نقل الرءوس2
أَفَاسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ لَا يُحْمَلُ إِلَيَّ رَأْسٌ ، فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ
إِنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَّاقَ الْبِطْرِيقِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ ، إِنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ