وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، قَالَ :
عَرَفَ رَجُلٌ نَاقَةً لَهُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسُئِلَ عَنْ أَمْرِ النَّاقَةِ فَوُجِدَ أَصْلُهَا اشْتُرِيَ مِنْ أَيْدِي الْعَدُوِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي عَرَفَهَا : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْ نَاقَتِهِ " . قَالَ : وَسَأَلَ شَاهِدَيْنِ