18381
باب التفريق بين المرأة وولدها
وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا ) عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ :
أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ ، وَقَالَ : لَا يُفَرَّقْ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد