18407
باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
قَالَ : وَأَنْبَأَ ) الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد