19704
باب ما يحل من الميتة بالضرورة
وَعَنْ ج٩ / ص٣٥٨مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ وَلَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةً
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد