سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
109 أحاديث · 23 بابًا
باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة6
خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوهُ
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا
إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ
إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَتْ ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَمْ يُؤْكَلْ
إِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَلْقِهِ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ جَامِسًا فَأَلْقِ الْفَأْرَةَ وَمَا حَوْلَهَا
باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعا فلا تقربوه1
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ( لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ
باب من أباح الاستصباح به5
أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا مَا بَقِيَ
اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا
فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ قَالَ : اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ أَدَمَكُمْ
اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ
فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ : اسْتَنْفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ
باب من منع الانتفاع به2
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ
باب تحريم أكل السم القاتل1
مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
باب ما جاء في أكل الترياق1
مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ ، إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا ، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً
باب ما يحل من الميتة بالضرورة10
أَمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " اذْهَبْ كُلْهَا
هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَكُلُوهَا
إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ لَمْ تَغْتَبِقُوا أَوْ لَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا
إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا
مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا ، أَوْ تَغْتَبِقُوا ، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلًا ، فَشَأْنَكُمْ بِهَا
إِذَا أَرْوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا فَاجْتَنِبْ مَا نَهَاكَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمَيْتَةِ
ذَاكَ وَأَبِي الْجُوعُ ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا ، فَادْعُ لَنَا . فَقَالَ : " أَتُحِبُّ ذَلِكَ ؟ " . قَالَ : نَعَمْ
مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى يَمُوتَ دَخَلَ النَّارَ
يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ وَلَا يَتَضَلَّعُ مِنْهَا ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةً
باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه5
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا فَلَا تَأْكُلْ مِنَ النَّخْلِ تَمْرَةً . فَبَاتَ وَبَاتَتْ حِمَارَتُنَا جَائِعَيْنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلَةِ ، أَنَأْكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا تَمْرَةً وَاحِدَةً
باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته13
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَرَّ بِحَائِطِ إِنْسَانٍ أَوْ مَاشِيَتِهِ
مَنْ مَرَّ مِنْكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ فِي بَطْنِهِ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ
مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ " يَعْنِي رُءُوسَ النَّخْلِ " فَاحْتَمَلَهُ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَضَرْبُ نَكَالٍ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَلَا يَتَّخِذَ خُبْنَةً
تُنَادِي : يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاحْلُبْ ثُمَّ دَعْ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ
أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَاسًا عَمَدُوا إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فِيهَا أَزْوِدَتُكُمْ فَأَخَذُوا مَا فِيهَا لَكَانُوا غَدَرُوكُمْ
كُلْ وَلَا تَحْمِلْ ، وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ
يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ إِذَا كَانَ جَائِعًا ، وَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى
باب ما يحل للمضطر من مال الغير5
مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ، وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاغِبًا
يَا رَافِعُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
شَكَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ غُلَامًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ
خُذُوهُ فَأْتُونِي بِهِ ، قَالَ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ " . فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا . فَقَالَ : " خُذْهُ " . وَأَمَرَ صَاحِبَ الْحَائِطِ فَأَخَذَ الْآخَرَ ، وَخَلَّى سَبِيلِي
باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده7
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ ظَهْرٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ
أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ
لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ
تَمْنَعُونَ ابْنَ السَّبِيلِ مَا يُخْلِفُ اللهُ فِي ضُرُوعِ الْإِبِلِ ، وَالْغَنَمِ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ ، وَالظِّلِّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا
إِنْ أَبَوْا أَنْ يُطْعِمُوهُ ، وَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَاتَلَهُمْ
باب ما يحل من الأدوية النجسة بالضرورة3
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا أَلْبَانَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ . فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا
باب النهي عن التداوي بالمسكر5
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ
هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى نُهْبِطَهُمَا إِلَى الْأَرْضِ ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ
إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة3
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَعَا طَبِيبًا يُعَالِجُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُدَاوِيَ بِشَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ
باب أكل الجبن6
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ ، فَسَمَّى وَقَطَعَ
ضَعُوا فِيهِ السِّكِّينَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا
إِنَّ الْجُبْنَ مِنَ اللَّبَنِ وَاللِّبَا ، فَكُلُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ الْجُبْنَ ، فَضَعِ الشَّفْرَةَ فِيهِ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ
إِنْ لَمْ تَأْكُلِيهِ ، فَأَعْطِينِيهِ آكُلُ
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْجُبْنِ : كُلُوا ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
باب ما يحل من الجبن وما لا يحل7
أَنْ كُلُوا الْجُبْنَ مِمَّا صَنَعَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ
أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ
كُلُوا الْجُبْنَ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ
كُلْ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ ، فَقَالَ : سَمِّ وَكُلْ
وَكَانَ أَنَسٌ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ
مَرَرْتُ عَلَى دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ ، فَوَطِئْتُ عَلَيْهَا ، فَخَرَجَتْ مِنِ اسْتِهَا بَيْضَةٌ ، آكُلُهَا ؟ قَالَ : لَا
باب ما جاء في الكبد والطحال3
أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
إِنِّي لَآكُلُ الطِّحَالَ
آكُلُ الطِّحَالَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ مِنَ الشَّاةِ سَبْعًا
وَرَوَاهُ عُمَرُ بنُ مُوسَى بنِ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَن وَاصِلِ بنِ أَبِي جَمِيلٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا
باب ما حرم على بني إسرائيل ثم ورد عليه النسخ بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم7
أَنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَهُ عِرْقُ النَّسَا
فِي قَوْلِهِ : كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ، قَالَ : هُوَ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ
هُوَ مَا كَانَ اللهُ أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمِيثَاقِ ، فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَضَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
اعْمَلُوا بِالْقُرْآنِ ، أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ ، وَاقْتَدُوا بِهِ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ ، دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ ، فَاحْتَضَنْتُهُ . فَقُلْتُ : لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَبَسَّمُ
دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَالْتَزَمْتُهُ
باب ما حرم المشركون على أنفسهم3
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ ، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ
فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللهِ ، وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ
فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ، قَالَ : جَعَلُوا لِلهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا
باب استعمال أواني المشركين والأكل من طعامهم6
أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا
كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ ، فَكُلْ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، وَلَا نَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
كُنَّا نَغْزُو ، فَنَأْكُلُ فِي أَوْعِيَةِ الْمُشْرِكِينَ ، وَنَشْرَبُ فِي أَسْقِيَتِهِمْ
مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ " . أَوْ قَالَ عَلَيَّ
يَا عَائِشَةُ ، إِنِّي أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ
باب ما جاء في أكل الطين3
مَنِ انْهَمَكَ فِي أَكْلِ الطِّينِ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ
مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ
وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَدَرِ الَّذِي يَأْكُلُ النَّاسُ
باب ما لم يذكر تحريمه ولا كان في معنى ما ذكر تحريمه مما يؤكل أو يشرب5
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَحَلَّ حَلَالًا وَحَرَّمَ حَرَامًا ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ
الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ
مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ
إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا
وَأَنبَأَنِيهِ شَيخُنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي المُستَدرَكِ فِيمَا لَم يُقرَأ عَلَيهِ إِجَازَةً حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ عِيسَى